عبد الله بن قدامه

151

المغني

فصل ولا يجوز بيع شئ من مال الربا بأصله الذي فيه منه كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وسائر الادهان بأصولها والعصير بأصله كعصير العنب والرمان والتفاح والسفرجل وقصب السكر لا يباع شئ منها بأصله وبه قال الشافعي وابن المنذر . وقال أبو ثور يجوز لأن الأصل مختلف والمعنى